حكم الإجهاض لوجود تشوه خلقي بالجنين- عصام البشير المراكشي
حكم الإجهاض لوجود تشوه خلقي بالجنين- عصام البشير المراكشي
ؤال:
السلام عليكم
مسألة عاجلة لأخت:
حامل منذ ثلاثة أشهر ونصف, ومريضة وقالوا لها أن الطفل سيأتي مريض بإعاقة أو نحو ذلك تسأل هل يجوز الإجهاض أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الراجح من أقوال أهل العلم في قضية الإجهاض التفريق بين ما قبل نفخ الروح وما بعده، وذلك 120 يوما، كما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
فالإجهاض بعد هذه المدة قتل نفس معصومة، فلا يجوز مطلقا، إلا أن تتعارض حياة الجنين مع حياة أمه، بإجماع الأطباء العدول، فحينئذ تغلب حياة الأصل على حياة الفرع.
وأما قبل ذلك فيجوز إسقاط الجنين لبعض الأعذار القوية، ومنها التشوه الخلقي الشديد الذي يجعل الجنين إن ولد عالة على والديه وعلى المجتمع، لا مطلق الإعاقة.
وعليه، فأقول:
أولا: ينبغي التأكد من وجود التشوه الخلقي للجنين، وذلك بسؤال الأطباء العدول المتمكنين. وإن أمكن سؤال أكثر من واحد فهو المتعين.
ثانيا: ينبغي التأكد من أن الأمر ليس إعاقة يمكن العيش بها. وإلا فلا يجوز الإجهاض حينئذ. وكم من معوق جعل الله فيه من الخير لوالديه ولأمته ما لم يجعله في أصحاء البدن.
ثالثا: إذا وجد الشرطان السابقان جاز الإجهاض، ما دام في حدود أربعة الأشهر.
والله أعلم.