منتدى شعاع الإيمان

إذا أردت النجاح في حياتك الدينية و الدنيوية .. فأنت في المكان الصحيح
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  القرآن الكريم  الفوتوشوب  اتصل بنا  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أفضل الاعضاء هذا الشهر
آخر المشاركات
احصائيات سريعة
هذا المنتدى يتوفر على 583 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو محمود لاشين فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 7758 مساهمة في هذا المنتدى , في 2969 موضوع

اهلا بك زائرنا الكريم أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم التعدد R310

لأننا نعتز بك .. ولأننا نفخر بوجودك معنا.. نحن ندعوك للتسجيل معنا في منتدانا ولتكون أحد أفراد عائلتنا الودودة فهل ستقبل دعوتنا ؟ عملية التسجيل سهلة جدا ، تستغرق أقل من دقيقة

أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم التعدد

حفظ البيانات
الرئيسيةالإنضمامنسيت كلمة المروربحثطلبات التصميم اتصل بنا

شاطر
 

 أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم التعدد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعالموضوع
محمد الرايس
محمد الرايس


عضو vip

عضو vip
معلومات إضافية
الدولة الدولة : الجزائر
الجنس الجنس : ذكر
عدد المساهمات عدد المساهمات : 724
نقاط العضو نقاط العضو : 11
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 21/02/2015
العمر العمر : 30

أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم التعدد Empty
مُساهمةموضوع: أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم التعدد   أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم التعدد Clock11الأحد 29 نوفمبر - 15:56

أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم التعدد

أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم التعدد









عَبْداللَّه بن محمد زُقَيْل



زقيل: مسألة الدكتور فقيه حيال اشتراط المرأة عدم التعدد فيه أقوال

أبا أسامة
تعليقا على ما ذكره د. فقيه جزاه الله خيرا بخصوص مسألة اشتراط المرأة أن لا يتزوج عليها زوجها فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال :


القول الأول :
 أن على الزوج الوفاء به ، ولا يقع به طلاق ، ولا عتاق لكن لامرأته ما شرط لها فإن شاءت أن تقيم معه أقامت ، وإن شاءت أن تفارقه فارقته .

وهذا قول الإمام أحمد وهو من مفردات المذهب ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية .

واستدلوا بحديث عقبة بن عامر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج " .
رواه البخاري ، ومسلم .

وعن عبد الرحمن بن غنم قال : كنت جالسا عند عمر حيث تمس ركبتي ركبته فقال رجل لأمير المؤمنين : تزوجتُ هذه وشرطتُ لها دارها ، وإني أجمع لأمر أو لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا . فقال : لها شرطها ، فقال رجل : هلكت الرجال إذا ، لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت ! ، فقال عمر : المسلمون على شرطهم عند مقاطع حقوقهم .

رواه سعيد بن منصور في سننه ، وعبد الرزاق في المصنف .

القول الثاني :
 أن الزوج إذا لم يفِ وتزوج وقع الطلاق ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك .

القول الثالث :
 أن هذا الشرط لا يلزم الزوج فلا يقع به الطلاق ، ولا تملك امرأته فراقه ، وهو مذهب الشافعي .

قال ابن قدامة في " المغني " : " وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الشُّرُوطَ فِي النِّكَاحِ تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلاثَةً , أَحَدُهَا مَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ , وَهُوَ مَا يَعُودُ إلَيْهَا نَفْعُهُ وَفَائِدَتُهُ , مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا أَوْ لا يُسَافِرَ بِهَا , أَوْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا , وَلا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا , فَهَذَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ لَهَا بِهِ , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ " .

وأنقل تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة (32/167) .

وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَشَرَطُوا عَلَيْهِ فِي الْعَقْدِ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُ بِهَا تَكُونُ طَالِقًا وَكُلَّ جَارِيَةٍ يَتَسَرَّى بِهَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ ؛ ثُمَّ إنَّهُ تَزَوَّجَ وَتَسَرَّى : فَمَا الْحُكْمُ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ ؟

فَأَجَابَ :
 هَذَا الشَّرْطُ غَيْرُ لَازِمٍ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ . وَلَازِمٌ لَهُ فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ : مَتَى تَزَوَّجَ وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ وَمَتَى تَسَرَّى عَتَقَتْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ مَالِكٍ . وَأَمَّا مَذْهَبُ أَحْمَد فَلَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَلَا الْعِتَاقُ ؛ لَكِنْ إذَا تَزَوَّجَ وَتَسَرَّى كَانَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا : إنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ } وَلِأَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ فَقَالَ : مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ . فَالْأَقْوَالُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٌ : " أَحَدُهَا " يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ . و " الثَّانِي " لَا يَقَعُ بِهِ وَلَا تَمْلِكُ امْرَأَتُهُ فِرَاقَهُ . و " الثَّالِثُ " - وَهُوَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ وَلَا عِتَاقٌ ؛ لَكِنْ لِامْرَأَتِهِ مَا شَرَطَ لَهَا : فَإِنْ شَاءَتْ تُقِيمُ مَعَهُ ؛ وَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُفَارِقَهُ . وَهَذَا أَوْسَطُ الْأَقْوَالِ " .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (5/243) : " إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا يجوز . وقال بعض العلماء : إنه لا يجوز ؛ لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له ، فهو مخالف للقرآن : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) النساء/3 ، فيقال في الجواب على ذلك : هي لها غرض في عدم زواجه ، ولم تعتد على أحد ، والزوج هو الذي أسقط حقه ، فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة أسقطه ، فما المانع من صحة هذا الشرط ؟!

ولهذا ؛ فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن ذلك الشرط صحيح " .


توقيع : محمد الرايس




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس التطوير
فارس التطوير


مرشحي فريق الإشراف

مرشحي فريق الإشراف
معلومات إضافية
 احترامه لقوانين المنتدى احترامه لقوانين المنتدى : أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم التعدد 34phz0l
الدولة الدولة : الجزائر
الجنس الجنس : ذكر
عدد المساهمات عدد المساهمات : 56
نقاط العضو نقاط العضو : 0
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 29/11/2015
العمر العمر : 24

أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم التعدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم التعدد   أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم التعدد Clock11الأحد 29 نوفمبر - 21:56

عطِـــيكْ العَآفيَـــةْ..
عَلَـــىْ روْعـــَــةْ طرْحِـــكْ’..
بإآنْتظَـــآرْ الَمزيِــدْ منْ إبدَآعِكْ ..
لــكْ ودّيْ وَأكآليلَ ورْديْ ..
توقيع : فارس التطوير




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نقطة إبداع
نقطة إبداع


عضو vip

عضو vip
معلومات إضافية
الدولة الدولة : المغرب
الجنس الجنس : ذكر
عدد المساهمات عدد المساهمات : 937
نقاط العضو نقاط العضو : 0
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 17/09/2015
العمر العمر : 32

أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم التعدد Empty
مُساهمةموضوع: رد: أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم التعدد   أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم التعدد Clock11الخميس 24 ديسمبر - 18:45

كالعادة إبداع رائع 
أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم التعدد 117566846 
وطرح يستحق المتابعة


شكراً لك 
أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم التعدد 3244933194 
بإنتظار الجديد القادم
دمت بكل خير
توقيع : نقطة إبداع




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم التعدد
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم الوطئ
» تعرف على مكونات النجاح الأربعة
» مسألة أصولية : الإلزام بما فيه كلفة …- عصام البشير المراكشي
» مسألة في نثر الورود عن تحقيق المناط - عصام البشير المراكشي
» مسألة نحوية - عصام البشير المراكشي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شعاع الإيمان :: أشعة دينية إسلامية ::   :: القسم الإسلامي العام-