منتدى شعاع الإيمان

إذا أردت النجاح في حياتك الدينية و الدنيوية .. فأنت في المكان الصحيح
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  القرآن الكريم  الفوتوشوب  اتصل بنا  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أفضل الاعضاء هذا الشهر
آخر المشاركات
احصائيات سريعة
هذا المنتدى يتوفر على 583 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو محمود لاشين فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 7758 مساهمة في هذا المنتدى , في 2969 موضوع

اهلا بك زائرنا الكريم أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم الوطئ R310

لأننا نعتز بك .. ولأننا نفخر بوجودك معنا.. نحن ندعوك للتسجيل معنا في منتدانا ولتكون أحد أفراد عائلتنا الودودة فهل ستقبل دعوتنا ؟ عملية التسجيل سهلة جدا ، تستغرق أقل من دقيقة

أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم الوطئ

حفظ البيانات
الرئيسيةالإنضمامنسيت كلمة المروربحثطلبات التصميم اتصل بنا

شاطر
 

 أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم الوطئ

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعالموضوع
محمد الرايس
محمد الرايس


عضو vip

عضو vip
معلومات إضافية
الدولة الدولة : الجزائر
الجنس الجنس : ذكر
عدد المساهمات عدد المساهمات : 724
نقاط العضو نقاط العضو : 11
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 21/02/2015
العمر العمر : 30

أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم الوطئ Empty
مُساهمةموضوع: أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم الوطئ   أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم الوطئ Clock11الأحد 29 نوفمبر - 16:03

أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم الوطئ

أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم الوطئ




أبا أسامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
قرأتُ ما أورده الأخ نجيب يماني في شروط المرأة في النكاح ، وأن الحنابلة أكثرهم تمسكا بحقوق المرأة فيه . ولتسمح لي د. عبد العزيز بمداخلة في جزيئة لم يوفق الأخ نجيب في نقلها ، وهي ما يتعلق بشرط الوطء ، أي : أن المرأة لو اشترطت أن لا يطأها زوجها فهل الحنابلة يجيزون الشرط على إطلاقه أم أن هناك تفصيلا .
مشكلة الأخ نجيب في مقالاته أنه يحيل للمراجع فقط دون وضع نص الكلام ، وينبغي عليه من باب الأمانة العلمية أن ينقل الكلام ولا يكتفي بالمرجع ، لأن فهم الكلام قد لا يوفق إليه ، فيعمي على القارىء .

ودعني أضع مثالا واحدا فقط في موضوع اشتراط الزوجة عدم الوطء لها .

أولا : لا شك أن مِن أهداف النكاح هو الوطء إذ الزواج يراد منه الاستمتاع ، والإحصان ، وإنجاب الذرية .، ولأجل ذلك جاء عَنْ عُقْبَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ " .
متفق عليه .
فاستحلل الفرج كان بشروط ليس منها عدم الوطء ، بل هو شرط باطل .
وقد نقل الحافظ ابن حجر في " الفتح " عن أبي عبيد الإجماع فقال : " قال : وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط ... والوطء والإسكان وغيرهما من حقوق الزوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطا ليس في كتاب الله فيبطل .. " .ا.هـ.

ثانيا :
 قال الأخ نجيب يماني : " وكل هذه الشروط وغيرها أقرّها فريق من أهل العلم في المذهب الحنبلي واعتبروها شروط صحيحة واجبة الوفاء بها إذا ذّكرت في صلب العقد فيكون العقد صحيح والشرط صحيح، كما ذكره المرداوي في (الإنصاف) (6/210) والبهوتي في (الكشاف) (5/320) وابن قدامة في (المغني) (5/220) " .ا.هـ.
هذه مغالطة من الأخ نجيب إذا قصد أن عدم الوطء شرط جائز ، فالمذهب الحنبلي وغيره من المذاهب لا يجيزونه ولكنهم اختلفوا من جهة تأثيره في صحة العقد وعدم صحته ، وأكتفي بما أوردته الموسوعة الفقهية من تفصيل في المسألة .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 44 / 45 ) ما نصه : " فرَّق الفقهاء في حكم ذلك الاشتراط بين حالتين ، حالة اشتراط نفي حل الوطء ، وحالة اشتراط عدم فعله .

وبيان ذلك فيما يلي :

إذا اشترط في عقد النكاح نفي حل الوطء ، بأن تزوجها على أن لا تحل له : فلا خلاف بين أهل العلم في بطلان هذا الشرط ، ولكنهم اختلفوا في تأثيره على صحة العقد ، وذلك على قولين :
أحدهما : لجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة ، وهو بطلان الشرط والعقد معاً ؛ وذلك لإخلال ذلك الشرط بمقصود العقد ؛ وللتناقض ، إذ لا يبقى معه للزواج معنى ، بل يكون كالعقد الصوري .
والثاني : للحنفية ، وهو أن الشرط فاسد ، والعقد صحيح ؛ إذ القاعدة عند الحنفية أن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد ، وإنما يبطل الشرط دونه .

أما إذا شرط في عقد النكاح عدم الوطء : فقد اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة أقوال :

أحدها : للحنفية والحنابلة ، وهو أنه يصح العقد ويلغى الشرط ، أما بطلان الشرط : فلأنه ينافي مقتضى العقد ، ويتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد لولا اشتراطه ، وأما بقاء العقد على الصحة : فلأن هذا الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد فلا يبطله .
والقاعدة عند الحنفية : أن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد ، وإنما يبطل الشرط دونه .

والثاني : للمالكية ، وهو أن الشرط فاسد ، والعقد فاسد ؛ لوقوعه على الوجه المنهي عنه شرعاً .
ثم اختلف المالكية فيما يترتب عليه بعد الوقوع ، فقيل : يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده ، وقيل : يفسخ قبل الدخول ، ويثبت بعده ، ويسقط الشرط ، وهذا هو المشهور في المذهب .
والثالث : للشافعية ، وهو أنه إذا نكحها بشرط أن لا يطأها ، أو لا يطأها إلا نهاراً ، أو إلا مرة مثلاً : بطل النكاح إن كان الاشتراط من جهتها ؛ لمنافاته مقصود العقد ، وإن وقع منه : لم يضر ؛ لأن الوطء حق له ، فله تركه ، والتمكين حق عليها ، فليس لها تركه " .ا.هـ.

ثالثا : 
رجعت إلى كتاب " الإنصاف" الذي أحال إليه الأخ نجيب فوجدت ما نصه : " قَوْلُهُ ( النَّوْعُ الثَّانِي : أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا وَلَانَفَقَةَ ، أَوْ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ الْأُخْرَى أَوْ أَقَلَّ . فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . وَيَصِحُّ النِّكَاحُ ) . وَكَذَا لَوْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا عَدَمَ الْوَطْءِ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِمَا . وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَغَيْرِهِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ .وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَغَيْرُهُ . وَقِيلَ : يَبْطُلُ النِّكَاحُ أَيْضًا . وَقِيلَ : يَبْطُلُ إذَا شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا . قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ : ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ فِيمَا إذَا شَرَطَ : أَنْ لَا يَطَأَ ، أَوْ أَنْ لَا يُنْفِقَ ، أَوْ إنْ فَارَقَ رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَ : رِوَايَتَيْنِ . يَعْنِي فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِرَحِمَهُ اللَّهُ : وَيُحْتَمَلُ صِحَّةُ شَرْطِ عَدَمِ النَّفَقَةِ . قَالَ : لَا سِيَّمَا إذَا قُلْنَا : إنَّهُ إذَا أُعْسِرَ الزَّوْجُ وَرَضِيَتْ بِهِ : أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِالنَّفَقَةِ بَعْدُوَاخْتَارَ فِيمَا إذَا شَرَطَ أَنْ لَا مَهْرَ فَسَادَ الْعَقْدِ ، وَأَنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ السَّلَفِ .وَاخْتَارَ أَيْضًا الصِّحَّةَ فِيمَا إذَا شَرَطَ عَدَمَ الْوَطْءِ كَشَرْطِ تَرْكِ مَا تَسْتَحِقُّهُ
وقال ابنُ قدامة في " المغني " (7/72) : " مَا يُبْطِلُ الشَّرْطَ ، وَيُصِحُّ الْعَقْدَ ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا ، أَوْ أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَوْ إنْأَصْدَقَهَا رَجَعَ عَلَيْهَا ، أَوْ تَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا ، أَوْ يَعْزِلَ عَنْهَا أَوْيَقْسِمَ لَهَا أَقَلَّ مِنْ قَسْمِ صَاحِبَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ أَوْ لَا يَكُونُ عِنْدَهَا فِي الْجُمُعَةِإلَّا لَيْلَةً ، أَوْ شَرَطَ لَهَا النَّهَارَ دُونَ اللَّيْلِ ، أَوْ شَرَطَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ أَوْ تُعْطِيَهُ شَيْئًا . فَهَذِهِ الشُّرُوطُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ فِي نَفْسِهَا ؛ لِأَنَّهَاتُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ ؛ وَلِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ إسْقَاطَ حُقُوقٍ تَجِبُ بِالْعَقْدِ قَبْلَ انْعِقَادِهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ " .
أكتفي بهذا ، وأرجو من الأخ نجيب يماني في المرات القادمة أن ينقل كلام العلماء لكي يفهمه المطلع من خلال سياقه لا من فهم الأخ نجيب .
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .

محبكم : عبد الله زقيل
توقيع : محمد الرايس




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس التطوير
فارس التطوير


مرشحي فريق الإشراف

مرشحي فريق الإشراف
معلومات إضافية
 احترامه لقوانين المنتدى احترامه لقوانين المنتدى : أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم الوطئ 34phz0l
الدولة الدولة : الجزائر
الجنس الجنس : ذكر
عدد المساهمات عدد المساهمات : 56
نقاط العضو نقاط العضو : 0
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 29/11/2015
العمر العمر : 24

أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم الوطئ Empty
مُساهمةموضوع: رد: أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم الوطئ   أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم الوطئ Clock11الأحد 29 نوفمبر - 21:49

موضوع في قمة الروعة 

تسلم على المجهودات
توقيع : فارس التطوير




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نقطة إبداع
نقطة إبداع


عضو vip

عضو vip
معلومات إضافية
الدولة الدولة : المغرب
الجنس الجنس : ذكر
عدد المساهمات عدد المساهمات : 937
نقاط العضو نقاط العضو : 0
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 17/09/2015
العمر العمر : 32

أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم الوطئ Empty
مُساهمةموضوع: رد: أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم الوطئ   أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم الوطئ Clock11الخميس 24 ديسمبر - 18:46

كالعادة إبداع رائع 
أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم الوطئ 117566846 
وطرح يستحق المتابعة


شكراً لك 
أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم الوطئ 3244933194 
بإنتظار الجديد القادم
دمت بكل خير
توقيع : نقطة إبداع




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم الوطئ
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أقوال المذاهب الأربعة في مسألة اشتراط المرأة على زوجها عدم التعدد
» تعرف على مكونات النجاح الأربعة
» مسألة في نثر الورود عن تحقيق المناط - عصام البشير المراكشي
» مسألة أصولية : الإلزام بما فيه كلفة …- عصام البشير المراكشي
» مسألة نحوية - عصام البشير المراكشي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شعاع الإيمان :: أشعة دينية إسلامية ::   :: القسم الإسلامي العام-